البهوتي
318
كشاف القناع
تم بحمد الله الجزء الثاني من كتاب كشاف القناع بعونه تعالى ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب بيع الأصول والثمار كتاب بيع الأصول والثمار ( الأصول ) جمع أصل ، وهو ما يتفرع عنه غيره . والمراد به هنا ( أرض ودور وبساتين ونحوها ) كمعاصر وطواحين . والثمار جمع ثمر . كجبل وجبال . وواحد الثمر : ثمرة . وجمع الثمار : ثمر ككتاب وكتب . وجمع ثمر : أثمار . كعنق وأعناق . فهو رابع جمع . ( إذا باع دارا تناول البيع أرضها ) أي إذا كانت الأرض يصح بيعها : فإن لم يجز ، كسواد العراق فلا . قاله في المبدع وشرح المنتهى . وظاهر ما تقدم من صحة بيع المساجد : خلافه ( بمعدنها الجامد ) لأنه كأجزائها . ( و ) تناول البيع ( بناءها وسقفها ودرجها ) لأن ذلك داخل في مسماها ، ( و ) تناول البيع أيضا ( فناءها ) إن كان فناء ، لأن غالب الدور ليس لها ذلك . والفناء بكسر الفاء . ما اتسع أمام الدار ، ( و ) تناول البيع ( ما اتصل بها ) أي الدار ( لمصلحتها كسلاليم ) مسمرة ، والسلاليم : جمع سلم بضم السين وفتح اللام . وهو المرقاة ، مأخوذ من السلامة تفاؤلا ( ورفوف مسمرة وأبواب منصوبة ) وحلقها ( وخوابي مدفونة للانتفاع بها . وأجرنة مبنية ، وحجر رحى سفلاني منصوبة ) لأنه متصل بها لمصلحتها . أشبه الحيطان . ( وكذا ) يتناول البيع ( ما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة ، أو ) كان ( مبنيا كأساسات الحيطان المنهدمة والآجر ) المتصل بالأرض ، وحكم الهبة والرهن والوقف والاقرار والوصية بدار حكم بيعها فيما ذكر ( وإن كان ذلك ) المتصل بالأرض ( يضر بالأرض وينقصها